السيد محمد تقي المدرسي

139

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

6 - قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : ( حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ) « 1 » . 7 - رُوِيَ عَنْ الإمَامِ عَلِيٍّ عليه السلام ( فِي المَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ ؟ . قَالَ : كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ ) « 2 » . 8 - عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ بِبَلِيَّةٍ فَكَتَمَ ذَلِكَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَبَشَراً خَيْراً مِنْ بَشَرِهِ فَإِنْ أَبْقَيْتُهُ أَبْقَيْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَى رَحْمَتِي ) « 3 » . 9 - قَالَ عَلِيٍّ عليه السلام - فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ - : ( مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَشَكَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ ) « 4 » . 10 - عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : ( لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَيُهَيِّجُ دَاءً وَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ فِي الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ) « 5 » . 11 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي ( مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ) قَالَ : ( قَالَ عليه السلام : تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ ) « 6 » . 12 - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أنهُ قَالَ : ( إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ : لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي ) « 7 » . 13 - رُرِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ : ( لَيْسَتِ الشِّكَايَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ ، وَلَكِنَّ الشِّكَايَةَ أَنْ يَقُولَ : بُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْلَ بِهِ أَحَدٌ ) « 8 » . 14 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : يَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْكُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَلَكِنِ اذْكُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِكَ فَإِنَّكَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إِمَّا كِفَايَةٍ [ بِمَالٍ ] وَإِمَّا مَعُونَةٍ بِجَاهٍ أَوْ دَعْوَةٍ تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةٍ بِرَأْيٍ ) « 9 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 403 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 404 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 405 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 407 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 408 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 409 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 409 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 411 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 411 .